السيد الخوئي

200

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

موارد صرف الزكاة تصرف الزكاة في ثمانية موارد : ( الأول والثاني ) : الفقراء والمساكين . والمراد بالفقير : من لا يملك قوت سنته - لنفسه وعائلته - بالفعل أو بالقوة ، فلا يجوز إعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما يفي بمصرفه ومصرف عائلته مدة سنة ، أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها من إعاشة نفسه وعائلته وإن لم يملك ما يفي بمؤونة سنته بالفعل . والمسكين أسوأ حالًا من الفقير كمن لا يملك قوته اليومي . ( مسألة 552 ) : يجوز إعطاء الزكاة لمن يدعي الفقر إذا علم فقره سابقاً ولم يعلم غناه بعد ذلك ، وكذلك من جهل حاله من أول أمره . والأحوط في ذلك اعتبار الظن بفقره . واما من علم غناه سابقاً فلا يجوز ان يعطى من الزكاة ما لم يثبت فقره بعلم أو بحجة معتبرة . ( مسألة 553 ) : لا يضر بالفقر التمكن من الصنعة غير اللائقة بالحال ، فلا بأس بإعطاء الزكاة لمن يتمكن من الإعاشة بمهنة وصنعة لا تناسب شأنه ، وأيضاً لا يضر بالفقر تملك ما يحتاج إليه من وسائل حياته اللائقة بشأنه ، فيجوز إعطاء الزكاة لمن يملك داراً لسكناه وفرساً لركوبه وغير ذلك . ومن هذا القبيل حاجياته في صنعته ومهنته . نعم إذا ملك ما يزيد على ذلك وأمكنه بيعه والإعاشة بثمنه سنة لم يجز له أخذ الزكاة . ( الثالث ) : العاملون عليها من قبل النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام أو الحاكم الشرعي أو نائبه .